الشيخ محمد القائني

273

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية)

بإنشاء نصب عليّ عليه السلام لا تبليغ إمامة عليّ عليه السلام بلا حاجة إلى نصب ، فلاحظ الفرق بينهما ، وقد فصّلنا بعض القول في ذلك في بعض رسائلنا . ولاية الحكّام على الأمر والنهي ولاية الحكّام على الأمر والنهي نعم ، هنا شيء آخر ، وهو أنّ لولاة الأمر ولاية الأمر والنهي ، وهذا غير ما للمؤمن الولاية عليه ؛ فإنّ المؤمن له الولاية على الفعل والترك لا على اعتبار شيء واجباً على نفسه أو محرّماً بلا سبب مقتضٍ من نذر أو نحوه ، ولكن للحاكم أن يأمره بشيء فيجب ، وينهاه عن شيء فيكون المنهي عاصياً بالمخالفة ؛ وذلك قضية لقوله تعالى : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ « 1 » . ولكن أين هذا من ولاية الحاكم على اعتبار النكاح فاسداً أو الفاسد صحيحاً ؟ فذلكة حدود اختيارات الحاكم فقد تحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ قصارى ما يمكن إثباته للحاكم غير المعصوم بما تقدّم أمران : أحدهما : ولاية الأمر والنهي . والثاني : ولاية ما للمؤمن الولاية عليه . نعم ، هنا أمر ثالث له الولاية عليه وضابطه الأمور الحسبيّة التي يُعلم بعدم رضا الشارع بإهمالها ؛ وكثير من موارد هذا القسم من قبيل الولاية على القصّر ، راجع إلى القسم الثاني ؛ فإنّ أولوية النبيّ صلى الله عليه وآله من المؤمنين عامّ لما كان لهم من الولاية على غيرهم .

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 59 .